الشيخ حسين الحلي
280
أصول الفقه
الطيبة ، أو كانت الغلبة لا على نحو الانعدام ، بل من مجرّد أنّ ملاك النهي أقوى من ملاك الأمر ، فإنّه على أي حال يكون ذلك الفعل خارجا عن حيّز الأمر خروجا واقعيا خطابا وملاكا ، من دون فرق في ذلك بين كون عموم الأمر بدليا أو كونه شموليا . وقد تقدّم « 1 » تفصيل الحال في كيفية الفساد الناشئ من هذه الغلبة ، فراجع . [ الاستدلال على اقتضاء النهي عن جزء العبادة فسادها ] قوله : هذا مضافا إلى أنّ تحريم الجزء مستلزم لأخذ العبادة بالقياس إليه بشرط لا . . . الخ « 2 » . لا يخفى أنّ هذه الجهة أعني كون النهي عن الجزء يوجب تقيّد الكل بعدمه ، بحيث إنّه يعتبر الكل بالقياس إليه بشرط لا ، هي العمدة في إثبات كون النهي عن جزء العبادة موجبا لفسادها . ولكن المرحوم الشيخ موسى حسبما عثرت على تحريراته لم يتعرّض لها ، وتكلّم في مسألة النهي عن الجزء من الناحية الفقهية ، وهي ما يعود إلى تحقّق الزيادة فيه فيما لو أبدله بجزء غير منهي عنه ، أو تحقّق النقيصة فيما لو اقتصر على الجزء المنهي عنه ، إلى غير ذلك من مبحث لزوم القران بين السورتين فيما لو قرأ العزيمة وقرأ غيرها من السور . أمّا المرحوم الشيخ محمّد علي فقد تعرّض لذلك « 3 » وأفاد أنّ الجزء المنهي عنه يوجب فساد العبادة ، لكون النهي عن الجزء موجبا لتقيّد الصلاة بعدمه ، وجعل كلا من بطلان الصلاة به من ناحية كونه زيادة وبطلانها من ناحية كونه كلاما موجبا لبطلان الصلاة وإن لم يكن من كلام الآدميين ، إضافة إلى ذلك الحجر
--> ( 1 ) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : 272 وما بعدها . ( 2 ) أجود التقريرات 2 : 218 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] . ( 3 ) فوائد الأصول 1 - 2 : 465 - 466 .